الديوان التميمي
وَصَديقٍ لا عَيبَ فيهِ إِذا فُت
تِشَ إِلّا اِغتِيابُهُ لِلصَديقِ
إِن يُلاحِظكَ فَالشَفيقُ وَإِن غِب
تَ فَسَبعٌ عَلَيكَ غَيرُ شَفيقُ